ليبيا – أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران أن المادة الـ5 بمشروع الدستور الخاصة بعلم الدولة ونشيدها وشعاراتها وأعيادها الرسمية لا تعبر عن أي نوع من أنواع الجدلية لأن إستقراء المشروع يبين إرتباط نصوصه ببعضها البعض.
عمران أوضحت بمداخلتها الهاتفية في برنامج غرفة الأخبار الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذه المادة أشارت إلى أن القانون ينظم عمل الدولة ونشيدها ويصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب ولكن في ذات الوقت فقد ورد في المادة الـ196 من الأحكام العامة بأنه ومع مراعاه المادة الـ5 يستمر العمل بالعلم والنشيد النافذين الموجودين إلى الآن في الدولة وإن رأى أعضاء المجلس القادم التغيير فلهم ذلك ووفقاً للأغلبية الموصوفة ويبقى السؤال هل سيتفق ثلثي الأعضاء في كل دورة إنعقاد على تغيير العلم على حد وصفها مرجعةً عدم تضمين هذا الموضوع داخل مشروع الدستور لكونه نص توافقي بين طوائف من الشعب ممن يردون الإبقاء على النشيد والعلم الحاليان فيما لا ترغب طوائف أخرى فيهما إذ إستمر النقاش على هذا النص في الهيئة لمدة 3 أعوام لينتهي الحال بهذا التوافق.
وأشارت عمران إلى أن المادة الـ67 المتعلقة بتكوين مجلس الشورى من غرفتين تشريعيتين كان بالإمكان إقتصارها على غرفة واحدة هي مجلس النواب إلا أن ما حصل كان نتيجة توافقية لأن عدد كبير من أعضاء الهيئة كانوا مع رأي ثنائية السلطة التشريعية على أن تكون غرفة مشكلة على أساس السكان والأخرى على أساس الجغرافية لتمثيل عدد أكبر من المساحات أو عدد معين من الأقليات لأن الدولة تكونت من 3 ولايات وكان لا بد من ضمان عدد أكبر لأن الكثافة السكانية متركزة في مناطق معينة دون الأخرى وإذا ما تم التمثيل وفق هذه الكثافة فإن أطياف عديدة لن تمثل.
وأضافت بأن مجلس الشيوخ معتمد على المعيار الجغرافي ثابت المساحة فيما يتعلق بتزايد معيار إختيار مجلس النواب المعتمد على زيادة السكان وهو ما يحول دون تقييد المشرع لعدد أعضاء مجلس النواب فيما سيحدد المجلس الحالي عدد أعضاء المجلس القادم لأنه سوف يعد قانون الإنتخابات المحدد لذلك.
وتطرقت عمران إلى المادة الـ102 التي أكدت أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى بشقيه النواب والشيوخ لا تتعارض مع المادة الـ109 التي حددت صلاحية للرئيس في طلب حل المجلس لأن الرئيس سيطلب الحل ولن يحل وسيعرض مبرراته أمام المحكمة الدستورية التي تعطيه رأيها الإستشاري بشأن مدى جدية وملائمة ذلك أو في حال قيام مجلس الشورى بعرقلة العمل السياسي أو مخالفة أحكام الدستور ليلجأ الرئيس للحل عن طريق الإستفتاء العام لإحداث توازن بين السلطات حتى لا تتعدى سلطة على السلطة الأخرى وهذا كله لصالح الدولة فالرئيس يحجم السلطة التشريعية إذا خرجت عن الحدود والأخيرة تحجم سلطته التفيذية إذا فعل ذات الشيء وهذا هو التكامل بين السلطات والرقابة بينها.