ليبيا – تحصلت صحيفة المرصد ، مساء الاثنين ، على نسخة من المبادرة التي سلمها صباح ذات اليوم ممثل للمبعوث غسان الى رئاسة مجلس النواب تتضمن مقترحات بشأن تعديل مواد متعلقة بالسلطة التنفيذية فى الإتفاق السياسي .
و قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فى تصريح صحفي تلقته منه المرصد ، أن مبعوثاً من البعثة الاممية الى ليبيا ، حضر الى مقر مجلس النواب فى طبرق وسلّم رئاسته مبادرة جديدة من المبعوث سلامة تتضمن مقترحاً للحل .
ولم يعلن المتحدث بداية عن فحوى المبادرة التي تسلمتها الرئاسة وعممتها على الاعضاء الحضور لمناقشتها بشكل رسمي اليوم الثلاثاء تحت قبة المجلس ، إلا أن المرصد تحصلت لاحقاً على نسخة منها ، وفى مايلي نصها الكامل :
مقترح تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية فى الإتفاق السياسي
المادة (1)
1- تتكون السلطة التنفيذية من كل من مجلس رئاسة الدولة (الرئاسة)، ومجلس الوزراء (الحكومة)، وتشكَّل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، ويكون مقرها الرئيسي العاصمة طرابلس، ويمكن أن تمارس أعمالها من أي مدينة أخرى.
2- لا يحق لأي عضو في مجلس رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أن يمارس أي عمل رسمي خارج المجلس الذي ينتمي إليه.
3- يستمر كل من مجلس رئاسة الدولة ومجلس الوزراء في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.
المادة (2)
1- يشكَّل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين.
2- يتَّخذ مجلس رئاسة الدولة كافة قرارته بالإجماع.
3- تتم عملية اختيار أعضاء مجلس رئاسة الدولة على الشكل التالي:
• تتألف قوائم تضم كلٌّ منها ثلاثة مرشحين يمثلون مناطق ليبيا الثلاث الكبرى.
• تقوم مجموعة مؤلفة من عشرة (10) أعضاء من مجلس النواب المنتخبين في 25 يونيو 2014 وعشرة (10) أعضاء من المجلس الأعلى للدولة المنتخبين في 7 يوليو 2012 بتزكية كل قائمة.
• لا يقبل ترشيح أي قائمة لا تحصل على هذه التزكية المشتركة.
• لا يحق لأي عضو في أي من المجلسين تزكية أكثر من قائمة واحدة.
• تتألف لجنة للتحقق من صحة شروط ترشح القوائم المتنافسة تضم مقرري مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وممثلاً عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
• يقوم مجلس النواب بالتصويت على اختبار قائمة.
وفي حال عدم حصول أي قائمة على أكثر من أصوات نصف الأعضاء المصوِّتين يعاد التصويت مرة ثانية للاختيار من القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
• يحدَّد النصاب القانوني في جلسة انتخاب مجلس رئاسة الدولة بنصف أعضاء مجلس النواب المنتخبين زائد واحد.
المادة (3)
تكون اختصاصات الرئاسة، كالتالي:
1- اختصاصات رئيس مجلس رئاسة الدولة:
• تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية.
• اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا.
• الإشراف على أعمال مجلس الرئاسة وتوجيهه في أداء اختصاصاته وترؤس اجتماعاته.
2- اختصاصات مجلس رئاسة الدولة مجتمعًا:
• القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.
• تسمية رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة).
• تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب.
• تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية وفقًا للتشريعات الليبية النافذة.
• تعيين كبار الموظفين وإعفاؤهم من مهامهم.
• إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم، واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب، خلال فترة لا تتجاوز عشرة (10) أيام من صدوره لاعتماده.
• عقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية، على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.
المادة (4)
1- في حال خلو منصب رئيس مجلس رئاسة الدولة، يقوم نائبه الأكبر سنًّا بمهامه، إلى حين انتخاب بديل له استنادًا لذات الآلية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا الاتفاق خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
2- في حال خلو منصب أي من نائبي رئيس مجلس رئاسة الدولة يتم انتخاب بديل له استنادًا لذات الآلية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا الاتفاق خلال مدة أقصاها عشرة أيام.
المادة (5)
مع مراعاة مبدأي الكفاءة وعدم التميز، يتعين توافر الشروط التالية في من يتم اختياره لعضوية كل من الرئاسة والحكومة.
• أن يكون ليبيًّا ولا يحمل جنسية أخرى.
• أن يكون مسلمًا/ مسلمة.
• ألا يكون متزوجًا من أجنبية/ أجنبي.
• ألا يكون قد حُكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
• ألا يقل عمره عن أربعين (40) سنة بالنسبة لمجلس رئاسة الدولة، وعن ثلاثين (30) سنة بالنسبة لمجلس الوزراء.
• أن يقدم إقرارًا بالذمة المالية قبل توليه منصبه.
المادة (6)
1- تتشكل الحكومة من مجلس للوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة) وعضوية عدد من الوزراء.
2- تقوم الرئاسة المنصوص عليها في المادة الأولى بتسمية رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها، ويكون على رئيس الحكومة المسمى تشكيل حكومته وإعداد برنامجها لعرضها على مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخ تسميته.
3- يمكن لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة بموجب طلب مكتوب موقَّع من خمسين (50) عضوًا من أعضائه وفي هذه الحالة يقوم مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بهدف الوصول لتوافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة، ويتعين على المجلس الأعلى للدولة إبداء رايه خلال مدة أقصاها أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ مخاطبته، وفي هذه الحالة يتطلب سحب الثقة من الحكومة موافقة مئة وعشرين (120) عضوًا من أعضاء مجلس النواب.
المادة (7)
يقدِّم رئيس الحكومة، خلال مدة أقصاها شهر من إقرار هذا الاتفاق المعدل، قائمة كاملة متوافقًا عليها بأعضاء الحكومة وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها وفقًا للإجراءات المقرَّضرة قانونًا خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ تقديمها للمجلس.
المادة (8)
تؤدي استقالة رئيس الحكومة أو نائبه أو خلو منصبه، لأي سبب من الأسباب، إلى استقالة الحكومة بكاملها، وفي هذه الحالة تواصل الحكومة المنتهية ولايتها مهامها كحكومة تسيير أعمال برئاسة أحد أعضاء الحكومة الذي تكلفه الرئاسة لهذا الغرض لحين تشكيل حكومة جديدة حسب الآلية المنصوص عليها في المادة (6) من هذه الاتفاق المعدَّل خلال مدة أقصاها عشرين يومًا.
المادة (9)
يجوز لرئيس الحكومة إعفاء أي وزير، على أن يستمر الوزير في تسيير أعمال وزارته لحين قيام رئيس الحكومة بعرض البديل على مجلس النواب خلال عشرة (10) أيام من الإعفاء لمنحه الثقة.
المادة (10)
تقوم الحكومة خلال الاجتماع الأول باعتماد آليات صنع القرار الخاصة بها بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة (11)
تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية وضمان السير العادي لمؤسسات وهياكل الدولة العامة وفقًا للاختصاصات التالية:
1- وضع وتنفيذ برنامج الحكومة لفترة ولايتها.
2- اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وتقديمها، بعد استشارة مجلس الدولة بشأنها، لمجلس النواب لإقرارها.
3- إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والتعليمات بحسب الحاجة لتنفيذ برنامج الحكومة وفقًا للتشريعات النافذة.
4- إدارة الشؤون الوطنية بما يحقق مصلحة البلاد وفقًا للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة.
5- إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة واستشارة مجلس الدولة بشأنها وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.
6- وضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة موقتة عند الاقتضاء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة وفق أحكام القانون المالي النافذ.
7- إصدار القرارات الخاصة بهيكلية وإدارة الوزارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة حسب ما تراه ضروريًّا وملائمًا بعد التشاور مع مجلس الدولة وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.
8- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقات الدولية.
9- تنفيذ كافة المهام الأخرى المنوطة بالحكومة والمنصوص عليها في هذه الاتفاق.
المادة (12)
تلتزم الحكومة بتشكيل وحدة دعم وتمكين للمرأة تتبع مجلس الوزراء.
***إنتهى النص ***