بالأرقام | الرئاسي يفرض ضريبة جمركية على 15 سلعة أساسية مستوردة .. تعرّف على قيمتها

ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في الـ14 من يناير الماضي قراره الذي حمل الرقم 52 لعام 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قراره السابق الذي حمل الرقم 379 لعام 2017 والمتعلق بتحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة.

القرار الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار بمادته الأولى لتعديل المادة الأولى من القرار 379 لعام 2017 بحيث يجري نصها على النحو التالي:”تخضع السلع والبضائع الموردة في إطار تنفيذ الموازنة الإستيرادية للعام 2017 وكذلك الموردة بموجب إعتمادات مستندية برسم التحصيل لضريبة جمركية”.

وبموجب القرار 52 لعام 2018 لم يتم فرض أي ضريبة جمركية على عبوات الإستخدام المنزلي من الدقيق والزيوت النباتية ومعجون الطماطم والحليب المجفف والمكثف والسكر والرز والشاي وجبنة المثلثات المطبوخة والمكرونة والتن المعلب والقمح والأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية وحليب وأغذية الأطفال والمواد الخام ومستلزمات تشغيل الإنتاج المحلي.

وتم فرض ضريبة جمركية بنسبة 30% على مستلزمات الأم والطفل والألبان ومشتقاتها والحيوانات الحية ولحوم الأبقار والأغنام والأسماك والدواجن المجمدة والإسمنت ومعاجين الطلاء والأدوية والمستلزمات البيطرية والأعلاف الجاهزة والأسمدة والبذور والمبيدات والمعدات الزراعية والقرطاسية والأدوات المكتبية والملابس والأحذية.

كما وتم فرض ضريبية جمركية بمقدار 40% على مواد غذائية مختلفة وفرض ضريبة بمقدار 50% على مواد التنظيف والمواد الكهربائية والمواد المنزلية والكهربائية والإطارات والنضائد وقطع غيار السيارات والشاحنات.

وأكدت المادة الثانية من القرار على تعديل المادة الثالثة من القرار 379 لعام 2017 بحيث يجري نصها على النحو التالي:”تعتبر موافقة مراقبة الإقتصاد بالمنطقة الواقع في نطاقها مقر الشركة الخاصة والمختصة بتحديد نطاق أسعار البيع وآلية التوزيع للسلع والبضائع الموردة من ضمن المستندات المطلوبة للإفراج الجرمكي عن البضائع الموردة بموجب إعتمادات مستندية وكذلك بموجب مستندات برسم التحصيل.

وشددت المادة الثالثة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف ذلك وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المرصد – متابعات

Shares