ليبيا – وقع وزير خارجية الوفاق محمد سيالة اتفاقاً مع الدول الافريقية المحيطة بجنوب ليبيا يسمح لقواتها بالتدخل في الاراضي الليبية وفق المادة 5 من الاتفاق .
وتم توقيع الاتفاق يوم امس الجمعة فى العاصمة التشادية أنجامينا بحضور شريف محمد زين وزير التكامل الأفريقي و التعاون الدولي التشاد والفريق كمال الماحي رئيس الأركان المشتركة السوداني ولاميدو حسيني سلامتو بالاقوقا الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي والنيجيريين بالخارج المكلفة بالتكامل الأفريقي و النيجيريين بالخارج .
ونصت المادة الخامسة المشار لها فى الاتفاق على مانصه ” : عند تعرض إحدى الدول الأطراف لعدوان من مجموعات متطرفة أو مرتزقة على الحدود يسمح للدولة الضحية بملاحقة المعتدين فيما وراء الحدود من خلال التنسيق المسبق مع الدولة المعنية ” .
وقال مراقبون ان هذه المادة ستعرض ليبيا فى ظل ضعفها الامني الحالي لاجتياحات قد تكون منسقة او غير منسقة من قبل قوات دول الجوار التي ينشط مرتزقتها وعصاباتها فى ليبيا .
كما ان الامر قد يفتح مواجهة بين الجيش الليبي ( القيادة العامة ) والسوداني فى حال منحت حكومة الوفاق الاذن للاخير بالتدخل فى الحدود الليبية السودانية الخاضعة لسيطرة الاول وغير الخاصعة لها فى ظل الاتهامات الموجهة للسودان من قبل القيادة العامة بدعم إرهابيين ومرتزقة.
وفى ما يلي النص الحرفي الكامل للإتفاق الذي تحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه :
إن دولة ليبيا وجمهورية السودان وجمهورية تشاد وجمهورية النيجر المشار إليها بالدول الأطراف، إدراكا منها لخطورة التهديدات والتحديات المشتركة التي تواجه الساحل عموما والدول الأطراف خصوصاً، لاسيما الإرهاب والتهريب بكافة أنواعه والهجرة غير الشرعية والمرتزقة والتهريب والجرائم المنظمة العابرة للحدود.
وحرصا منها على تكاثف الجهود المشتركة لدعم التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة بغية توطيد السلام والأمن وحسن الجوار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. تؤكد على الحاجة الملحة للعمل المشترك وضرورة إنشاء إطار قانوني للتعاون يرقى لمستوى التهديدات الأمنية الحدودية.
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1:
تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية فيما بينها بغية مكافحة الجرائم العابرة للحدود بمختلف أشكالها توطيدا للسلام والأمن والتنمية بالمناطق الحدودية المشتركة. قررت الدول الأطراف إنشاء إطار تشاوري وعملي لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.
المادة 2:
اتفقت الدول الأطراف على إنشاء لجنة للتنسيق والمتابعة بحيث تضم ممثلا على الأقل من كل دولة، وعلى أن تكون رئاسة لجنة التنسيق والمتابعة دورية لمدة ستة أشهر حسب الترتيب الأبجدي للغة العربية.
المادة 3:
تتعهد الدول الأطراف بالقيام بدوريات مشتركة أو متوازية في المناطق الحدودية حسب الكيفية التي تحددها لجنة التنسيق والمتابعة.
المادة 4:
اتفقت الدول الأطراف على إنشاء مركز لإدارة العمليات المشتركة أو الدوريات الموازية ودعمه بالوسائل المناسبة، وأن تحدد طريقة تكوينه ومهامه ومقره بواسطة لجنة التنسيق والمتابعة خلال شهرين من تاريخ التوقيع على هذا البروتوكول، على أن تتحمل الدول الأطراف النفقات، كما يمكن للدول الأطراف طلب الدعم الفني واللوجستي والتدريب من المجتمع الدولي حسب الحاجة.
المادة 5:
عند تعرض إحدى الدول الأطراف لعدوان من مجموعات متطرفة أو مرتزقة على الحدود، يسمح للدولة الضحية بملاحقة المعتدين فيما وراء الحدود من خلال التنسيق المسبق مع الدولة المعنية.
المادة 6:
تتعهد الدول الأطراف على توقيع اتفاق للتعاون القضائي لمكافحة المجموعات الإرهابية، المرتزقة والمتورطين في كافة أنواع الاتجار غير المشروع طبقا للأهداف المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
المادة 7:
اتفقت الدول الأطراف على تطوير تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة المختصة.
المادة 8:
اتفقت الدول الأطراف على تنفيذ برامج تنموية في المناطق الحدودية من أجل دعم المبادرات الأمنية.
المادة 9:
يتم تنفيذ هذا البروتوكول بحسن نية بما يتفق مع تعهدات الدول الأطراف، وأي نزاع أو خلاف حول تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول يعالج عبر التشاور في لجنة التنسيق والمتابعة أو عبر القنوات الدبلوماسية بين الدول الأطراف.
المادة 10:
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ فور التوقيع عليه من الدول الأطراف ويسري لمدة عام قابلة للتجديد تلقائيا لمدد مماثلة اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
يجوز لأي من الأطراف طلب تعديل بنود هذا البروتوكول بإخطار كتابي، ولا يكون هذا التعديل نافذا إلا بعد الاتفاق عليه من الدول الاطراف.
يجوز لأي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول بإخطار كتابي ويكون هذا الانسحاب ساريا بعد مضي ثلاثة أشهر من استلام الإخطار من قبل الدول الأطراف ويجب أن لا يؤثر هذا الانسحاب على الحقوق والواجبات السابقة المترتبة على الدول الأطراف.
المادة 11:
حرر هذا البروتوكول من أربع نسخ باللغتين العربية والفرنسية، لكل منهما نفس الحجج القانونية وتودع نسخة منهما لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي.
المرصد – خاص