السراج يصدر القرار التنفيذي لفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي .. ننشر النص الكامل لبنوده

ليبيا – أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ، الإربعاء ،  القرار رقم 1300 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي .

وجاء القرار تنفيذاً لإجتماع إقرار الإصلاحات الإقتصادية الموقع فى طرابلس بين الرئاسي بحضور السراج ونائبه أحمد معيتيق بحضور رئيس المجلس الإستشاري خالد المشري .

وتضمن  القرار الذي تحصلت المرصد على نسخة منه على  11 نقطة بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي وكيفية تحصيلها وتسييرها.

وفى مايلي النص الحرفي الكامل للقرار : 

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1300 لسنة 2018 ميلادية بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي

المجلس الرئاسي:

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري ، وتعديلاته.

وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.

وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986م، بشأن الدين العام على الخزانة العامة.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م ، بشأن المصارف وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م ، بشأن الجمارك .

وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدارقانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية

وعلى القانون رقم 23لسنة 2010م ، بشأن النشاط التجاري.

وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016م ، بتشكيل حكومة وفاق وطني.

وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م ، بشان منح تفويض بمهام.

وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم لسنة 575 بشأن إقرار ترتيبات مالية المالي للعام 2018 .

وعلى قرار المجلس الرئاسي 379 رقم  لسنة 2017 بشان تقريررسوم جمركية.

وعلى قرارالمجلس الرئاسي رقم 52 لسنة 2018 بشأن تقرير رسوم جمركية.

وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1027 لسنة 2018م بشأن الموازنة الاستيرادية.

– وعلى مخرجات اجتماعات الحوار الاقتصادي الليبي بحضورا المجلس الرئاسي لحكومتالوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة.

وبعد التشاور مع اللجنة المالية بمجلس النواب، ولجنة تنمية وتطويرالمشروعات الإقتصادية والإجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة، ومع السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وعلى محضر الاجتماع الذي انعقد بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018 بحضور السادة رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الاعلى للدولة ونائب رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف المركزي.

قرر

مادة 1

يفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للاغراض التجارية والشخصية

مادة 2

يتولى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، تحديد مقدار الرسم المفروض بموجب أحكام هذا القرار وتعديله، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

مادة 3

تتولى المصارف التجارية تحصيل الرسم المفروض ، وتوريده لحساد يحصص لهذا الغرض ، وعلى مصرف ليبيا المركزي اتخاذ الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن.

مادة 4

تحدد أوجه التصرف في عائد الرسم المفروض بقـرار يصدرعن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، على أن تتضمن تخصيص نسبة منا العائد في إطفاء الدين العام وسداد الإلتزامات القائمة على الدولة

مادة 5

تشكل لجنة فنية برئاسة مندوب عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وعضوية مندوب عن الجهات الآتي ذكرها :

ـ مصرف ليبيا المركزي.

– وزارة المالية.

– وزارة التخطيط.

– وزارة الاقتصاد.

وتتولى اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة متابعة نتائج تطبيق هذا القرار وتقييمها، واقتراح المعالجات التي ترى ضرورة اتخاذها.

مادة 6

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي.

مادة 7

لا يخل هذا القرار بما لمصرف ليبيا المركزي من اختصاصات تتعلق بالإشراف على التعامل بالنقد الأجنبي ، وعليه إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة 8

تسري أحكام هذا القرار على طلبات شراء النقد الأجنبي المقدمة والتي لم يتم البت فيها مـن قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدوره ، كمايسري على حوالات العاملين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 9

يتولى مصرف ليبيا المركزي إحالة كشف بالشركات المتحصلة على إعتمادات مستندية ولم تورد بضائعها حتى تاريخ صدورهذا القرار، وإقتراح قيمة الضريبة الجمركية التي يجب أن تفرض عليها من أجل تحقيق توازن في تكاليف السلع والبضائع الموردة بعد تاريخ صدوره.

مادة 10

يلغى قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقمي (379) لسنة 2017م، و(52) لسنة 2018 بشأن تقرير رسوم جمركية، ويستمرالعمل بالقرارات المنظمة للرسوم الجمركية السابقة للقرارين الملغيين ويلغى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم ( 1027) لسنة 2018م بشأن الموازنة الاستيرادية .

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

إنتهى القرار

مصدر القرار : المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي

تفريغ النص : المرصد – خاص

Shares