هل سمعت من قبل عن صلاحيات الرئيس القادم التي إستحدث سلامة الخلاف حولها ؟ تعرّف عليها

ليييا – أثار حديث المبعوث غسان سلامة حول ضرورة تحديد صلاحيات الرئيس القادم ردود فعل متباينة ، فيما إعتبره كثيرون إختلاقاً لعقبة جديدة بهدف تعطيل الإنتخابات .

وبالفعل ، أعلن سلامة أمس الأربعاء ضمنياً وبشكل مفاجئ من خلال لقاء تلفزيوني عن تأجيل الإنتخابات الرئاسية من الربيع القادم وفقاً لمخرجات لقاء باليرمو ، إلى نهاية عام 2019 على أن تجري قبلها إنتخابات برلمانية ومن ثم إستفتاء على الدستور الأمر الذي يعني إحتمالية عدم إنتخاب رئيس حتى بحلول سنة 2020.

وعزى سلامة هذا التأجيل إلى ما أسماه ” التوافق بين الأطراف الليبية ” على ضرورة تحديد صلاحيات رئيس البلاد القادم دون أن يسمي من هي هذه الأطراف التي إتفقت على تأجيل الإنتخابات الرئاسية لهذا الغرض  .

وفى سنة 2014 حددت لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها المؤتمر العام وسُميّت بـ ” لجنة فبراير ” بعضوية نخب وقامات القانون الدستوري فى البلاد صلاحيات الرئيس بشكل واضح ووُصفت المواد المتعلقة بالرئيس بأنها كانت مُحكمة وعصرية  .

وفى تلك الفترة رفضت كتلتي الوفاء للشهداء الموالية للجماعة الليبية المقاتلة وكتلة حزب العدالة والبناء فى المؤتمر العام  أن يُنتخب الرئيس مباشرة من الشعب وتمسكت بأن يتم إختياره من داخل المؤتمر أو من داخل البرلمان المنتخب الذي طعنوا لاحقاً ضده فى المحكمة العليا عقب هزيمة الإسلام السياسي بمختلف أطيافه فى إنتخابه عقب عملية فجر ليبيا  .

وعلى إثره وتحت ضغط شعبي عارم مطالب بالتغيير حينها ، توافق المؤتمر بمختلف تياراته وأعضائه على مقررات اللجنة وضمّنها فى الإعلان الدستوري وترك مسألة آلية إنتخاب الرئيس لمجلس النواب الذي اُنتخب لاحقاً وقرر بأن تكون من خلال التصويت الشعبي المباشر وفقاً للقرار الصادر عنه رقم 5 لسنة 2014 .

ولما كانت هذه الصلاحيات محددة ومقررة بإحكام فى مقررات هذا التعديل الدستوري بما ينهي صراع الشرعيات وتضارب السلطات وتداخلها ، تُطرح علامة إستفهام كبيرة عن إستحداث سلامة لهذا الجدل وتصوير المسألة على أنها معضلة جديدة تحتاج إلى توافق وتقف عائقاً أمام الإنتخابات   .

وفى مايلي النصوص المتعلقة بصلاحيات الرئيس القادم وفقاً لمقررات لجنة فبراير المُضمنة فى الإعلان الدستوري وعلاقة الرئيس بمجلس الوزراء وعلاقة رئيس الحكومة به :

الباب الثاني: السلطة التنفيذية

(مادة 32)
تتكوّن السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ورئيس الوزراء.

(مادة 33)
رئيس الدولة هو رمز وحدتها، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعي التوازن بين السلطات، ويمارس اختصاصاته على النحو المبين في هذا الإعلان.

(مادة 34)

يتولى رئيس الدولة الاختصاصات التالية:

1. تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية.

2. اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومته.

3. القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.

4. تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب.

5. تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظّمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية.

6. تعيين كبار الموظفين وإعفاؤهم من مهامهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة.

7. اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا.

8. إصدار القوانين التي يقرّها مجلس النواب.

9. عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.

10. إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب لاعتماده في مدة لا تتجاوز عشرة أيام.

11. ترؤس اجتماعات مجلس الوزراء عند حضور جلساته.
12. إعفاء رئيس الوزراء من مهامه بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب، وإعفاء الوزراء بعد التشاور مع رئيس الحكومة.
13. أي اختصاصات ينص عليها الإعلان الدستوري والقانون.

(مادة 35)

لرئيس الدولة أن يخاطب مجلس النواب مباشرة أو عن طريق رسائل تتلى نيابة عنه ولا يكون محلاً للنقاش.

(مادة 36)

إذا تعذّر على رئيس الدولة القيام بمهامه بصفة مؤقتة، له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيس الوزراء لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، عدا الاختصاص المُتعلّق بالفقرة (9) من المادة (34)، ويعلم رئيس الدولة رئيس مجلس النواب بذلك.

(مادة 37)

في حالة خلو منصب الرئيس بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأي سبب آخر، يتولى رئيس مجلس الوزراء مؤقتًا سلطات رئيس الدولة، على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يومًا من الإعلان عن شغور المنصب من رئيس مجلس النواب ويكون تقديم رئيس الدولة استقالته مكتوبة إلى رئيس مجلس النواب.

(مادة 38)

يكون اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الإحالة إلى النائب العام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الدولة عن عمله، ويُعتبر ذلك مانعًا من مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى.

ويحاكم رئيس الدولة أمام المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن وإذا حكم بإدانة رئيس الدولة أُعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

(مادة 39)

يشترط فيمن يترشّح لرئاسة الدولة ما يلي:

1. أن يكون ليبيًا مسلمًا من أبوين ليبيين مسلمين.

2. ألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى.

3. ألا يكون متزوجًا من غير ليبية.

4. ألا يقل عمره يوم الترشّح عن أربعين سنة ميلادية.

5. أن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجه وأولاده القُصّر.

6. أن تتم تزكية المترشّح من عدد لا يقل عن خمسة آلاف مواطن وفقًا للقانون.

7. أية شروط أخرى ينص عليها القانون.

(مادة 41)

يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الدولة، ولا يجوز أنْ يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، وألا يزاول طوال فترة توليه الرئاسة مهمة أخرى، أو نشاط تجاري أو مالي أو صناعي، وألا يشترى أو يستأجر شيئًا من أملاك الدولة، ولا يقاضيها عليه، ولا يبرم معها عقود التزام أو توريد أو مقاولة، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة، كل ذلك على النحو الذي ينظّمه القانون.

(مادة 41)

يؤدي رئيس الدولة أمام المحكمة العليا وبحضور رئاسة المؤتمر الوطني العام وفي جلسة علنية اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأن أحترم الإعلان الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير”.

(مادة 42)

يتمتع رئيس الدولة بحصانة قضائية طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة مواعيد التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء ولايته مع مراعاة المادة (38)، لا يكون رئيس الدولة مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها إثناء مباشرة مهامه.

(مادة 43)

ينتخب رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المُطلقة لأصوات المقترعين في نفس موعد انتخاب مجلس النواب، وفق قانون يصدره المؤتمر الوطني العام خلال أسبوعين من تاريخ إقرار هذا التعديل وفي حالة عدم حصول أي من المترشّحين على الأغلبية المطلوبة للجولة الأولى، تنظم جولة ثانية خلال أسبوعين من إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى. ويشارك في هذه الجولة المترشّحان الحائزان على أكثر عددٍ من الأصوات.

مجلس الوزراء

(مادة 44)

يتكوّن مجلس الوزراء من رئيس للوزراء ونائب أو أكثر له والوزراء، تناط به إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية. ويتولى رئيس مجلس الوزراء الإشراف على أعمال المجلس وتوجيهه في أداء اختصاصاته، على أن يكون ذلك بالتشاور مع رئيس الدولة فيما يتعلّق بوزارتي الخارجية والدفاع.

(مادة 45)

باستثناء المهام المسندة لرئيس الدولة، يختص مجلس الوزراء بممارسة السلطة التنفيذية، وإدارة أعمال الدولة، وضمان السير العادي لمؤسسات وهياكل الدولة العامة، وفق القوانين النافذة، وله على الأخص ما يلي:

1. وضع سلم لأوليات العمل الحكومي في المرحلة الانتقالية.

2. اقتراح السياسة العامة للدولة بالتشاور مع الرئيس والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

3. اقتراح مشروعات القوانين.
4. إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة.
5. إصدار اللوائح والقرارات والتعليمات بهدف تنفيذ القوانين.
6. التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

(مادة 46)

يشترط فيمن يعينّ رئيسًا للوزراء أو وزيرًا ما يلي:
1. أن يكون ليبيًا ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2. ألا يقل عمره عند التعيين عن ثلاثين سنة بالنسبة لرئيس الوزراء، وخمس وعشرين سنة بالنسبة للوزير.
3. ألا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى.
4. ألا يكون متزوجًا بغير ليبية.
5. أن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها، وزوجه وأولاده القصر.

(مادة 47)

يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام رئيس الدولة وفي جلسة علنية اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأن أحترم الإعلان الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة 17 فبراير”.

(مادة 48)

يتولى رئيس مجلس الوزراء على وجه الخصوص ما يلي:
1. اقتراح تشكيل مجلس الوزراء على الرئيس للموافقة، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لنيل الثقة.
2. إصدار القرارات التي يتّخذها مجلس الوزراء.
3. تعيين وكلاء الوزراء باقتراح من الوزير المختص.

(مادة 49)

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون تجاه مجلس النواب بالتضامن عن السياسة العامة للدولة، ويكون كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته.

(مادة 51)

يقدّم رئيس مجلس الوزراء استقالته مكتوبة إلى رئيس الدولة وتقدم استقالة الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء. ويترتب على استقالة رئيس الحكومة استقالة الحكومة بأكملها، وتواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

للإطلاع على كامل مقررات لجنة فبراير للتعديلات الدستورية التي أقرها المؤتمر العام وضمّنها فى الإعلان الدستوري إضغط هنا .

المرصد – خاص

Shares