المقهور عن ” البيان الثلاثي ” للرئاسي : الواجب هو الإنسحاب من مهزلة الصخيرات بدل البيانات

ليبيا – علقت المحامية وأستاذة القانون عزة المقهور العضوة السابقة بلجنة التعديلات الدستورية لسنة 2014 على البيان الصادر عن أعضاء الرئاسي أحمد معيتيق وفتحي المجبري وعبدالسلام كجمان مؤكدة بأن ” المواقف الرجولية ” لا تكون بالبيانات.

وعن توقفها عن الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام خلال الفترة الماضية حاولت قالت المقهور عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك : ” حاولت ان ابتعد عن سفاسف الأمور التي يصل منتهاها لحد تراشق التهم والمعارك الدون كيشوتية على الصفحات لكن الأمر متى تعلق بمصير الوطن على من نصبهم الغرباء علينا، بات من اللازم بل والفرض الكتابة “.

وإعتبرت المقهور بأن ” البيان الثلاثي ” الصادر عن اعضاء ما وصفته بما يعرف بالمجلس الرئاسي كان مخجلاً للغاية وقالت : ” لو كان  للرجال من موقف لكان لابد وان يكون رجولياً بمعنى إما بتطبيق المتاح من خلال الاتفاق السياسي او بإتخاذ إجراء واضح لوضع حد لهذا العبث من خلال المؤسسات القائمة “.

وأكدت المقهور بأن أفضل موقف كان يجب أن يتخذه الثلاثي هو الانسحاب الكامل مما وصفتها بـ ” مهزلة اتفاق الصخيرات ”   وايجاد طريق جديد للبلاد لتسليم السلطة والمضي قدماً بالطريق الديمقراطي.

وأضافت : ” إن جلسات الشللية وكتابة البيانات للشعب الذي لا حول له ولا قوة ليست مواقف رجولية أما الموقف الرجولي هو أن تضع المصلحة العامة قبل مصلحتك الشخصية وأن تعترف بفشلك وتحدد مواطن الفشل حتى لا تتكرر وأن تعمل جاهداً سواء من خلال بنود اتفاق الصخيرات الذي أتت بك وبغيرك، أو أن تبحث جاهداً بحكم موقعك ومسؤوليتك تجاه الوطن الجريح وتقترح مخرجاً بديلاً ينتشل البلاد من أزمتها الخانقة التي تعصف بها ” .

وختمت قائلة : ” أما ترديد المثالب والأخطاء التي أنتم جزء منها وسبب فيها مع زميلكم قد تنتهي بلمة خوت في إحدى الاستراحات أو عواصم العالم ، وهذا كله ماهو إلا دليل على فشلكم جميعاً ، فلتكونوا لمرة واحدة واحدة فقط على قدر من المسؤولية بالمعنى المتعارف عليه محلياً ” .

وذكرت المقهور برأي قانوني كتبته سنة 2017 عقب إستقالة عضو الرئاسي موسى الكوني من منصبه جاء نصه حرفياً كما مايلي :

رأي قانوني عن إستقالة السيد موسى الكوني من المجلس الرئاسي .

تنص المادة 5 من الاتفاق السياسي على أنه ” في حال خلو منصب أحد نواب رئيس الوزراء لأي سبب كان، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول لتوافق على بديل خلال موعد غايته 10 أيام من تاريخ خلو المنصب، على أن يتم اعتماد ذلك الاختيار من مجلس النواب”.

وعليه، فإن ما تخلص اليه هذه المادة ما يلي:

– تفترض المادة المشار لها أعلاه أن مجلس النواب قد اعتمد الاتفاق السياسي وضمنه الإعلان الدستوري ليصبح دستورا للبلاد وهو ما لم يحدث.

– تفترض المادة المشار اليها أعلاه أن مجلسا للدولة قد تأسس وفقا للاتفاق السياسي وهو ما لم يحدث.

لذا، فإن خلو منصب أحد أعضاء المجلس الرئاسي يعني نهاية الاتفاق السياسي لاستحالة تطبيق المادة المذكورة. ومن تم فإن هذا المنصب يكون شاغرا ولا يمكن معه توفير البديل للمستقيل مما يعني استحالة تنفيذ نصوص الاتفاق السياسي بما فيها ذات العلاقة بالمجلس الرئاسي.

والمعروف في الفقه القانوني إن استحالة تنفيذ العقد يؤدي إلى انفساخه كما تنص المادة 161 من القانون المدني والتي تقضي بما يلي ” في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معها الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه”.

ولما كان الاتفاق السياسي هو في حقيقته عقد بين اطرافه، فإن استحالة تنفيذ نصوصه نتيجة لخلو منصب عضو من أعضاء المجلس الرئاسي يترتب عليه فسخ الاتفاق لإستحالة تنفيذه.

المرصد – متابعات

Shares