السراج القضاء

مستندات | بعد مطالبة المحاسبة بوقفها .. القضاء الإداري يستلم أول طعن ضد ميزانية الرئاسي 2019

ليبيا – تزامناً مع الجدل المحتدم حولها ومطالبة ديوان المحاسبة في طرابلس بوقف صرفها ، تقدم مكتب المحامي عبدالحفيظ السنوسي منّاع أمس السبت بأول طعن قضائي للقضاء الإداري ضد قرار رئيس المجلس الرئاسي بصفته بشأن إقرار ميزانية عامة للدولة بقيمة 46.8 مليار دينار ليبي .

ويكشف السنوسي بأن من حق ومن مصلحته كمواطن نيابة عن نفسه وعن كافة المواطنين الليبيين أن يرفع دعوى  مطالباً من المحكمة بإلغاء القرار الذي قرر صرف مبلغ مالي كبير جداً من قوت الشعب الليبي كونه صار من جهة لا تملك ذلك نهائياً مما سيترتب عليه إهدار للمال العام كما حدث في السنوات الماضية ودون وجود رقابة فعلية على أوجه صرف تلك المبالغ.

وفي نسخة من الطعن المقدم لمحكمة للدائرة الإدارية بمحكمة إستئناف سبها تلقت صحيفة المرصد نسخة عنها ، إستدل المحامي بعدة أمثلة أيدت فيها المحكمة العليا إلغاء قرارات مشابهة لقرار ميزانية الرئاسي بسبب عيب عدم الاختصاص الجسيم لصدوره من سلطة غير مختصة .

وهو الأمر ذاته حيث يرى المحامي السنوسي بأن قرار ميزانية الرئاسي مشوب بعيب عدم الاختصاص ويتميز هذا العيب بدرجة جسيمة بمثابة اغتصاب للسلطة كون هذا القرار أو العمل قد صدر من سلطة ليست لها أية صفة في ذلك مما يجعل القرار معدوماً وباطلاً بطلاناً مطلقاً لا بطلاناً نسبياً وهو بمثابة عمل مادي عديم الأثر القانوني .

وأكد المحامي بأن القرار المطعون فيه قد تضمن إقرار الميزانية العامة للدولة في حين أن إقرار الميزانية العامة للدولة لا يكون إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية للدولة وهذا بصريح نص المادة 27 من الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته التي نصت على أن ( تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون ).

ويؤكد المحامي السنوسي  بأن المطعون ضده بصفته ( رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ) يستمد تواجده في السلطة التنفيذية للدولة من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17-12-2015موالذي نص أيضاً على أن الميزانية العامة تعتمد من مجلس النواب الليبي بوصفه سلطة تشريعية .

حيث نصت المادة 13 من ذلك الاتفاق على أن ( يتولى مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014م سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها وفقا لبنود هذا الاتفاق، واعتماد الميزانية العامة والرقابة على السلطة التنفيذية واقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة ) .

ويؤكد مقدم الطعن بأن المادة الثالثة من قانون النظام المالي للدولة تنص هي ايضاً على أن الميزانية العامة للدولة لا تصدر إلا بقانون ميزانية  .

وعليه يقول المحامي : ” يتضح مما تقدم بما لا يدع أدنى مجالاً للشك بأن المطعون ضده بصفته لا يملك الحق أو الإختصاص لإقرار الميزانية العامة للدولة ، فهو ليس له اختصاص أصيل في ذلك ولا هو مفوضاً من صاحب الحق – مجلس النواب- بإقرار الميزانية العامة للدولة ” .

ويضيف : ” ولما كان عيب إغتصاب السلطة عيب لا تغفرة حالة الاستعجال ولا يجوز الإنفاق على مخالفته وإن هذا العيب بعدم القرار الإداري  فإنه لا يقبل من المطعون ضده القول أو التدرع بأن الحالة المالية والاقتصادية للدولة الليبية تتطلب بشكل عاجل إقرار الميزانية العامة من غير الرجوع إلى مجلس النواب وأن التأخر في إقرار الميزانية قد يعطل مصالح مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين ” .

ويرى المحامي بأن هذا قول مردود عليه بشواهد وأحكام مماثلة صادرة عن المحكوة العليا ومردود عليه أيضاً بالمادة التاسعة من قانون النظام المالي للدولة التي وضعت تصوراً علاجاً واضحاً إذا ما تأخر إقرار الميزانية العامة للدولة .

ونصت هذه المادة على التالي :  إذا لم يتم إقرار الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية تفتح بقرار من وزارة المالية اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة الجديدة .

كما نصت على ذلك المادة 33 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن التي جاء فيها:  في تنفيذ الاعتمادات الشهرية المؤقتة ، في الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية في موعدها ، يجري تحصيل الإيرادات وانفاق المصروفات وفقاً للقواعد النافذة في نهاية السنة المالية السابقة ، وفقاً لنص مذكرة الطعن .

وشدد المحامي السنوسي بأن إقرار الرئاسي ورئاسته للميزانية مخالف للقانون تماماً مؤكداً بأن شروعهم في تنفيذه سيترتب عليه إهدار للمال العامل يصعب تداركه إذا لم يوقف تنفيذ ذلك القرار .

وعلى إثره طالب المحامي السنوسي عدالة المحكمة بالبث وعلى وجه السرعة بطعنه وإصدار حكم مستعجل بوقف تتفيذ القرار  متمسكاً بما ورد في صحيفة الطعن من اسباب وأسانيد .

وفي المجمل خلص المحامي الي طلب الآتي من المحكمة : ” أولاً ، قبول الطعن شكلاً ، ثانياً ، وفي الشق المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع ثالثاً وفي الموضوع ، الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه من أساسه ” .

المرصد – خاص

Shares