المصرف المركزي يصدر تعلميات وضوابط بيع النقد الأجنبي للأغراض كافة

ليبيا – أصدر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس تعميمًا إلى المدراء العامين للمصارف بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات منح العملة الأجنبية للأغراض كافة.

التعميم الصادر أمس الخميس تابعته صحيفة المرصد نظم ضوابط إجراءات فتح الاعتمادات المستندية وبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج والمغتربين إذ منحت الضوابط المصارف صلاحيات البت في طلبات فتح الاعتمادات لكافة السلع والخدمات السموح باستيرادها قانونا شريطة توفر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول.

وشدد التعميم على وجو التأكد من صحة البيانات المقدمة من قبل الجهة التي تطلب فتح اعتماد مستندي على أن لا يزيد حجم التجاري عن 5 ملايين دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى والصناعي 10 ملايين دولار أو ما يعادلها والخدمي 3 ملايين دولار أو ما يعادلها، مؤكدًا أهمية وجود فاتورة نظامية من الشركة الموردة أو المصنعة.

واشترط التعميم وجود رصيد مالي كاف لدى طالب فتح الاعتماد بقيمة الأخير وعدم تمويل الرصيد بعد فتح الاعتماد ، فضلًا عن تقديم وثائق تأمين على البضاعة وتفتيش ومعاينة والسداد الضريبي والمستحقات الضمانية القانونية مع التزام المصارف بالتحقق من صحة كافة البيانات الواردة في الطلب والفاتورة المبينة للتفاصيل بالإضافة إلى التيقن من عدم استراد بضائع محظور استيرادها.

وفيما يتعلق بالأغراض الشخصية أشار التعميم لمنح المصارف صلاحية البت في بيع النقد الأجنبي عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي بالغ بحد أقصى للتحويل 20 الف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للشخص الواحد خلال السنة الواحدة وعبر كل المصارف مع وجوب امتلاك من يتم تحويل المبلغ له حسابًا مصرفيًا وعبر وسائل إصادر وشحن بطاقات الفيزا أو الماستر كارد الدولية.

وأضاف التعميم أن التحويل عبر هذه البطاقات يكون بمقدار 10 آلاف دورلار بالسنة أو بما يعادلها من العملات الأخرى يالإضافة إلى إمكانية التحويل للأغراض الشخصية عبر نظامي وسترين يونين أو موني غرام الدولية وبواقع ألفي دولار أو ما يعادلها وبمقدار لا يتجاوز الـ10 آلاف دولار سنويًا أو ما يعادلها وتكون العمولة التي يتقاضها المصرف عن الحوالات السريعة وفقًا لما متفق عليه مع النظامين.

وتم تحديد الخدمات الخاصة بالبطاقات المصرفية الدولية إذ يبلغ الحد الأقصى لإصدار أو تجديد البطاقة 70 دينار لمرة واحدة وبصلاحية لا تقل عن عامين و10 دنانير لشحن البطاقة و40 دينار سنويًا لإدارة حساب بطاقة دولية و100 دينار أو ما يعادلها لإصدار بدل فاقد أو إعادة إصدار و10 دنانير لإصدار رقم سري بديل “PIN” ودولار أميركي أو ما يعادله لكل شراء بأجهزة نقاط البيع وشبكة الإنترنت.

ويتم خصم 4 دولارات أميركية أو ما يعادلها عن كل عملية سحب نقدي من الصراف الآلي لكل 100 دولار ودولار واحد أو ما يعادله عند الاستفسار عن الرصيدو50 دولار للاعتراض على حركة تمت على الصراف أو نقطة البيع وتكون مجانًا في حال كان الاعتراض صحيحًا.

وفيما يخص الدراسة تم تخويل المصارف بتقديم 10 آلاف دولار أو ما يعادلها للطالب الواحد خلال السنة المالية عبر الرقم الوطني ومنظومة الأغراض الشخصية على أن تكون الدراسة في جامعة معتمد أو معهد عال في دولة الدراسة فضلا عن تقديم فاتورة بتكاليف الدراسة صادرة عن المؤسسة التعليمية معتمدة من السفارة الليبية على أن يتم تحويل الأموال لحساب المؤسسة.

وبشأن العلاج في الخارج تم تحديد 20 ألف دولار أو ما يعادلها خلال السنة الواحدة تصرف عبر الرقم الوطني وعبر منظومة الأغراض الشخصية على أن يتم تقديم فاتورة بتكاليف العلاج صادرة من أحد المستشفيات والمراكز العلاجية معتمدة من السفارة الليبية وبتاريخ إصدار لا يتجاوز الـ3 أشهر ليتم التحويل من حساب المريض أو قريب له من الدرجة الأولى لحساب المستشفى أو المركز مباشرة.

وحول المغتربين تم تخويل المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي المتعلقة بتحويلات مرتبات ومستحقات العاملين بعقود عمل مغتربة بالقطاع العام والخاص شريطة توفر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول على أن تلتزم المصارف بتمرير الطلبات عبر المنظومة المخصصة لهذا الغرض بإدارة الرقابة على المصارف والنقد للحصول على الموافقة على أن تكون مرفقة بـ4 مستمسكات رسمية.

وتضمنت المستمسكات الـ4 صورة من جواز سفر المغترب ملونة وسارية المفعول وعقد عمل ساري المفعول يتضمن نسبة المرتب القابلة للتحويل المحددة من قبل وزارة العمل وصورة من الإقامة سارية المفعول وأفادة معتمدة من قبل المخولين لدة الجهة التي يعمل لديها المغترب لتتولى المصارف إحالة الطلبات التي وافقت عليها إدارة الرقابة لإدارة الحسابات بالمصرف المركزي للحصول على التغطية المالية.

وتم اختتام التعليمات بالإشارة إلى تولي المصارف إتمام عمليات التحويل للمستفيدين بالخارج شريطة أن يكون التحويل من حساب المغترب إلى حسابه بالخارج أو حساب أحد أقاربه من الدرجة الأولى مع ضرورة توافر شهادة سداد الضريبة على المرتب.

Shares