ليبيا – أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 45 لعام 2021 المتعلق بإنشاء صندوق لإعمار مدينتي بنغازي ودرنة الذي يتضمن 14 مادة.
القرار الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه جاء في مادته الأولى إنشاء الصندوق الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، على أن يتبع مجلس الوزراء ويكون مقره في مدينة بنغازي، فيما ورد في مادته الثانية تمويل الصندوق وفقًا للمادة الـ8 بمبلغ مليار ونصف المليار دينار.
وبحسب المادة الـ3 يهدف الصندوق إلى إعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها في مدينتي بنغازي ودرنة، بما يحقق الأهداف التنموية ومعالجة الأضرار الحاصلة في المباني والبنى التحتية ويتولى على وجه الخصوص القيام بـ9 مهام.
ويكون أول المهام حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والمرافق العامة في المدينتين، وإجراء الصيانة وإعمار المناطق المدمرة باستخدام كافة الوسائل وبالتنسيق مع السلطات المحلية والمؤسسات والجهات الحكومية، المعنية فيما تكون المهمة الثانية إعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشاريع الإعمار.
وأكدت ثالث المهام تنسيق الجهود بين كافة الجهات العاملة لمعالجة الأضرار، ودعوة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في مشاريع إعادة الإعمار أو تأهيل المنشآت والخدمات المتضررة، في وقت سيتم فيه وفق المهمة الرابعة تحديد أولويات الإعمار بما يكفل فتح المجال أمام إنشاء مناطق حضرية واستثمارية.
وبحسب المهمة الخامسة يتم اقتراح أسس وضوابط تقدير التعويض وآلية سدادها لكل منطقة من مناطق المدينة وعرضها على مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية لاعتمادها، لتشير المهمة السادسة قيمة التعويض المقدر واقتراح بدائل للتعويض النقدي لاعتمادها من المجلس.
ووفقًا للمهمتين السابعة والثامنة يتم التعاقد لإجراء الصيانة والهدم والإزالة والتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية المتعاقدة لتنفيذ أو استكمال المشاريع الإسكانية وتخصيصها كتعويض عيني، فيما أكدت المادة التاسعة إعادة تخطيط المناطق المدمرة وتطويرها عمرانيا بما يحقق أهداف خطة التنمية المستدامة.
وبينت المادة الرابعة من القرار تسمية مجلس أمناء للصندوق وفقًا لقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، فيما يدار الصندوق وفقًا للمادة الـ5 بمدير عام ونائب له من ذوي الخبرة تتم تسميتهما بقرار من رئيس الحكومة، على أن يتولى هذا المدير وفقًا للمادة السادسة 8 مهام واختصاصات.
ويتولى المدير الإشراف على إعداد مشاريع الخطط والبرامج في مجال نشاط الصندوق وتنفيذها بعد إقرارها من مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ومباشرة الأعمال التنفيذية والإدارية والمالية والفنية للصندوق وتوقيع عقود المشروعات التي يمولها الصندوق وفقًا للخطط والبرامج والنماذج وآليات العمل المقرة من المجلس.
ووفقًا للمادة السادسة يقوم المدير بتمثيل الصندوق أمام القضاء والغير وتنفيذ قرارات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وإعداد مشروع موازنة الصندوق السنوية وحسابه الختامي، وتقديم تقارير دورية للمجلس عن العمليات التنفيذية للخطط والبرامج ومايتعلق بالمركز المالي للصندوق والقيام بكافة المهام الأخرى.
واختتمت المهام والاختصاصات بالإشارة إلى قيام المدير بكافة المهام الأخرى التي تتصل بوظيفته كمدير تنفيذي للصندوق وما يكلفه به مجلس الإدارة، لتبين المادة السابعة أن موارد الصندوق تتكون من 4 مصادر هي المبالغ المحصلة من فرض رسم بيع النقد الأجنبي وما يخصص له من الميزانية العامة.
ويكون المصدران الثالث والرابع للموارد من قيمة مساهمة الشركات الأجنبية تنفيذًا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية والهبات التي يتحصل عليها الصندوق، لتشير المادة الثامنة إلى تشكيل لجنة للتعويضات برئاسة مندوب عن وزارة الإسكان والتعمير وعضوية مندوب عن مصلحة أملاك الدولة.
وتضم اللجنة مندوبًا عن مصلحة التسجيل العقاري ومثله عن مصلحة التخطيط العمراني و3 مهندسين من ذوي الخبرة لا تقل درجتهم عن الـ12، لتؤكد المادة التاسعة أن أموال الصندوق عامة ولا يجوز الحجر عليها أو تملكها بالتقادم، فيما تشير المادة العاشرة لوجود هيكل إداري للصندوق.
ويتكون الهيكل من عدد محدود من الإدارات تحدد بقرار من مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ويتم شغل الوظائف عن طريق الندب أو الإعارة، لتوضح المادة الـ11 بداية السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ الأولى من تاريخ العمل بالقرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
وبحسب المادة الـ12 يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق وميزانياته طبقًا للتشريعات النافذة، ليكون للصندوق وفقًا للمادة الـ13 حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العاملة في ليبيا، فيما شددت المادة الـ14 على العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وأن على الجهات المختصة تنفيذه.




