وزارة الداخلية تحظر استعمال الأسلحة والذخائر والمفرقعات في الأماكن العامة وقاعات المناسبات

ليبيا – وجه وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة للشؤون الفنية فرج اقعيم اليوم الجمعة تعميمًا لمديريات الأمن بخصوص جرائم الأسلحة بكافة أنواعها والعقوبات الناجمة عليها.

اقعيم وفي تعميمه الموجه لمديري الأمن الذي تلقت المرصد نسخة منه قال: “لوحظ في الأونة الأخيرة كثرة استعمال المواطنين من جميع شرائح المجتمع للأسلحة المنصوص عليها في أحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لعام 2014، بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات”.

وأضاف:” الأمر قد عده المشرع الليبي أمرًا محظورًا ورتب عليه جريمة يعاقب عليها، وذلك صيانة للصالح العام وتحقيق الأمن والأمان لكافة أبناء الوطن؛ لكي لا يؤدي هذا التساهل في إدخال الفوضى وترهيب الناس بإحداث الرعب لهم”.

وأردف: “قد دارت العقوبات المنصوص عليها على ضوء أحكام القانون المشار إليه سالفًا والقوانين الأخرى وصفها بالجناية والجنحة والعقوبة تكون ما بين السجن والحب وقد تجمع بينها الغرامة والمصادرة”.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة تسليم الأسلحة التي بحوزتهم غير المرخصة –يعد فعلهم هذا موصوفًا بما هو منوه عنه آنفًا– في مدة أقصاها شهر من تاريخ التعميم إلى أقرب مركز شرطة.

وطلب اقعيم من مديري الإدارات الأمنية ومديري الأمن بعد انتهاء المدة المذكورة أعلاه تكثيف الحملات لضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة.

كما أصدر اقعيم تعميمًا أخر بخصوص الحد والقضاء علـى ظاهرة استعمال الأسلحة أمام قاعات المناسبات، يحظر من خلاله استعمال الأسلحة والذخائر والمفرقعات في الأماكن العامة، والأحياء المأهولة بالسكان، والأماكن المجاورة لها، والطرق العامة، وقاعات المناسبات استنادا على أحكام التشريعات والقوانين النافذة.

وطالب ملاك قاعات المناسبات التنبيه على  أصحاب المناسبات عدم استعمال الأسلحة بأنواعها وأخذ إقرار مكتوب بالخصوص، بغية الحفاظ على حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، منوهًا أنه في حال مخالفة ذلك ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، التي ستؤدي إلى إقفال قاعات المناسبات وإيقاع غرامة مالية على ملاكها، وحجز صاحب المناسبة وإحالته إلى الجهات المختصة.

اقعيم دعا مديري الإدارت الأمنية ومديري الأمن المتابعة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة وتنفيذ ما ذكر آنفًا.

وقال اقعيم في تعميمه لمديري الأمن: إنه استنادًا على أحكام البند الثالث من المادة (11) من القرار رقم 430 لعام 1994 بشأن الهيكل التنظيمي لمديريات الأمن ومفادها إنشاء قسم رخص السلاح والمفرقعات تنحصر اختصاصاته في الآتي:

1. تنظيم إجراءات ترخيص حيازة بنادق الصيد وذخائرها واستخراجها وتجديدها وإلغائها وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك.

2. مراقبة تنفيذ قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات والأوامر الصادرة في هذا الشأن.

3. بحث طلبات الترخيص بالمفرقعات وإصلاح الأسلحة وإبداء الرأي فيها.

4. التفتيش على أماكن حيازة المفرقعات ومدى سلامة الإجراءات المتبعة في ذلك وفقًا للنظم المعمول بها.

وكيل وزارة الداخلية طالب من مديري الأمن تفعيل القسم المشار إليه على أن يختص بمنح ترخيص المسدسات بأنواعها مع مراعاة تقديم طلبات  الحصول على التراخيص وتجديده على النماذج المرفقه بالكتاب.

 

 

Shares