التويجر: كون المترشح متهمًا فقط أمر غير كافٍ لمنعه من الترشح

ليبيا – قال مقرر العام للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رمضان التويجر إن المادة العاشرة بفقرتها السابعة من قانون الانتخاب تشترط ألا يكون المترشح محكومًا عليه نهائيًا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فكون المترشح متهمًا فقط فهو أمر غير كافٍ لمنعه من الترشح وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2021.

التويجر وفي تصريحت خاصة لقناة “ليبيا تنتخب” الخميس، أوضح أنه ليس بصدد الدفاع عن أي من المترشحين المستبعدين من الإنتخابات الرئاسية، لافتًا أنه يختلف مع بعضهم سياسيًا، ولكن إذا كان المترشح متهمًا فقط فهذا أمر غير كافٍ لمنعه.

وأضاف التويجر: “إنه على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن تبين الأساس القانوني لقرار الاستبعاد، ألا وهو الأحكام النهائية الصادرة بحق المترشحين المانعة لترشحهم، ونشرها حتى تؤكد حياديتها”.

وأشار التويجر إلى أن موضوع الإنتخابات الرئاسية معقد أكثر مما يتوقعه البعض والسيانريوهات المتوقعة كثيرة.

Shares