صنع الله يطالب ديوان المحاسبة بوقف المطالبة بالرقابة المسبقة على عقود شركات النفط

ليبيا- بعث رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله خطابا رسميا لرئيس ديوان المحاسبة بالإنابة ردا على خطابه رقم “19-189” في الـ6 من يناير الجاري.

خطاب صنع الله الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى أن نظيره الوارد من رئيس الديوان اشتمل على مسائل متشعبة ما بين 3 أمور مختلفة أولها  الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على عقود بعض الجهات والمحددة على سبيل الحصر في المادة الـ24 من القانون رقم 19 لعام 2013.

وأضاف الخطاب إن المادة معنية بإعادة تنظيم الديوان وليس عقود الشركات النفطية وهو أمر تم حسمه بموجب الرأي الملزم الصادر عن إدارة القانون في العام 2020 فيما جاء في ثاني المواد إن النصوص في القانون أعلاه تتعلق بطبيعة عمل ديوان المحاسبة بشكل عام ولا علاقة مباشرة لها بالرقابة المسبقة بشكل خاص.

وجاء في الأمر الأخير أن الديوان يفسر بشكل خاص بعض نصوص القانون ذاته من دون اختصاص يخوله القيام بذلك لأن تفسير النصوص والقواعد القانونية بما فيها القانون رقم 19 لسنة 2013 ليس من اختصاص ديوان المحاسبة وهو ما يستلزم توضيح المؤسسة لجملة من الأمور.

وبحسب الأمر الأول فإن ادعاء ديوان المحاسبة بالرقابة المسبقة على عقود الشركات النفطية غير قائم قانونا تأسيسا على غياب النص القانوني الذي يخوله ذلك فضلا عن عدم منح الإرث الرقابي التشريعي في ليبيا منذ استقلالها الأجهزة الرقابية باختلاف مسمياتها اختصاص الرقابة على عقود الشركات النفطية.

وتابع الأمر الأول إن هذا يتم إما بالإعفاء الصريح أو بعدم النص عليها أو بترتيبات إدارية تم اتخاذها بالخصوص وهو كاف للتأكيد على المسار الصحيح والمستمر في عدم خضوع هذه العقود للرقابة المسبقة ذلك أن المشرع منزه عن العبث فيما يتعلق الحال أيضا برأي إدارة القانون الصادر في الـ15 من يوليو عام 2020.

وأضاف الأمر الأول إن هذا الرأي أكد على عدم خضوع عقود الشركات النفطية للرقابة المسبقة وهو ملزم وفقا لقانون إدارة القانون رقم 6 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة آنذاك رقم 356 لسنة 1993 وتم الالتزام والتقيد به.

وواصل الأمر الأول بالتوضيح إن هذه المسألة قانونية ولا تخضع لاجتهاد أو رأي لديوان المحاسبة اعتمادا على قاعدة تضارب المصالح إذ لا يجوز للديوان في ظل صدور رأي إدارة القانون أن يتمسك برأي مخالف وهو ليس من اختصاصه ويفسر النص بطريقة تمكنه من التوسع في اختصاصاته وفرض سلطات لا يملكها.

وأختتم الأمر الأمر بالإشارة إلى أن ليس من ضمن اختصاص ديوان المحاسبة تفسير نصوص القانون رقم 19 لسنة 2013 ولا يجوز له ذلك وهو ملزم أيضا برأي الإدارة وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية فيما تطرق ثاني الأمور للنصوص المنتقاة من القانون رقم 19 لسنة 2013.

وبين ثاني الأمور إن هذه النصوص المتعلقة بديوان المحاسبة والواردة في كتاب رئيسه بالإنابة لم يتم من خلالها تقديم أي رد قانوني على الأمر الأول وبالتحديد عدم خضوع الشركات النفطية للرقابة المسبقة الواردة على سبيل التخصيص في المادة 24 من القانون رقم 19 لسنة 2013.

وتابع الأمر الثاني إنه لم يتم الإشارة أيضا لرأي إدارة القانون وهي حجج مباشرة لم يرد عليها لكنه استعان في المقابل بنصوص أخرى لا علاقة لها بالرقابة المسبقة والمنصوص عليها على وجه الخصوص في المادتين 24 و25 من القانون رقم 19 لسنة 2013.

وأضاف الأمر الثاني إن النصوص التي انتقاها الديوان في خطابه هي المواد 14 و13 فقرة 3/أ و20 و46 ليصل الديوان في ختام الخطاب إلى وصف أو مصطلح لم ينص عليه القانون رقم 19 لسنة 2013 وهو الرقابة الوقائية مع اعتباره الرقابة المسبقة لا تعدو عن كونها نوع رقابي وقائي يختص به ديوان المحاسبة.

وأوضح الأمر الثاني إن هذه الانتقائية للنصوص المبينة أعلاه لا تفيد موقف الديوان في الإدعاء بالرقابة المسبقة لأن المواد 13 و14و20 تقع في الفصل الأول من القانون تحت عنوان “أهداف الديوان واختصاصاته” حيث تتعلق المادة 13 بالرقابة على المصروفات والاعتمادات.

وأضاف الأمر الثاني أن المادة 14 تتعلق بفحص الحسابات والمستندات المؤيدة لها وحق ديوان المحاسبة في المطالبة بالبيانات التي يراها لازمة بالخصوص وكلها لا علاقة لها بالرقابة المسبقة فيما تنص المادة 20 على أن لرئيس الديوان صلاحية التدخل وفقا لما حددته هذه المادة فقط.

وبحسب المادة 20 فإن “لرئيس ديوان المحاسبة إذا ما ثبت له إن هناك تصرفات ألحقت ضررا بالمال العام أن يوقف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف ويجوز له وضعها تحت الفحص والمراجعة المصاحبة إلى حين زوال الأسباب ورفع الضرر”.

وتابع الأمر الثاني إن هذا النص أيضا لا علاقة له بالرقابة المسبقة بل بقاعدة الإثبات الناتجة عن سلطات التحقيق التي يمارسها ديوان المحاسبة بشأن تصرفات ثبت أنها ألحقت ضررا بالمال العام وسلطاته بوقف التصرف بالحسابات المصرفية مؤقتا فيما تقع المادة 46 ضمن فصل آخر.

وأضاف الأمر الثاني إن المادة 46 تقع ضمن الفصل المعنون “أحكام عامة وانتقالية” وتتعلق بـ10 حالات تشكل مخالفات مالية ولم يحدد ديوان المحاسبة أي الحالات يقصد تحديدا فضلا عن أنه من اللافت للنظر أيضا توسع الديوان في تفسير النصوص بشكل مخل وعلى غير ما تحمله.

وبحسب ما ورد فإن من بين ذلك التفسير الخاص بالمادة 20 من القانون رقم 19 لسنة 2013 من حالة إثبات واقعة التصرف في المال العام إلى حالة متى “رأى الديوان وجوبا لذلك” والصحيح أنه”متى ثبت له أي الديوان وقوع ذلك التصرف ولا تتوقف على الرأي أو حتى الشبهة في ذلك”.

وبحسب خطاب المؤسسة فإن استخدام لفظ التجريم بالقول إن المادة 46 من القانون المذكور “فقد جرمت الامتناع عن تقديم المستندات والبيانات التي يطلبها القانون” والأمر ليس كذلك على الإطلاق فالتجريم لا يكون إلا بنص ونص المادة 46 لا يحمل أي تجريم بل يتحدث عن مخالفات مالية.

وتابع الخطاب إن المادة 14 تتعلق بإجراءات محددة ذات صلة بعملية الفحص والمراجعة للحسابات وطلب البيانات بشأنها وليس كما جاء في خطاب ديوان المحاسبة بشأن حقه المطلق في الحصول على أية بيانات أو مستندات أو وثائق ذات صلة.

وبينت المؤسسة أنها ترى في خطاب الديوان عدم التزام منه بالنصوص الواردة في القانون بشأن عدم خضوع عقود الشركات النفطية لرقابته المسبقة وهو يملك الرقابة اللاحقة وغيرها من الاختصاصات الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2013 فضلا عن رفضه الالتزام برأي إدارة القانون بالخصوص.

وأضافت المؤسسة إنه لا يقع ضمن اختصاصات ديوان المحاسبة تفسير النصوص القانونية ولا يملك استنادا لقاعدة تصارب المصالح أن يفسر قانون إنشائه وتنظيمه بما يخدم توسيع سلطاته وفرضها بناء على تفسيره الخاص للنصوص في وقت تلتزم فيه مؤسسة النفط بطرابلس بالتشريعات النافذة.

وتابعت المؤسسة إن من بين هذه التشريعات القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن تنظيم ديوان المحاسبة وتمد يد التعاون للديوان متى تعلق الأمر باختصاصه وفقا للقانون وليس وفقا لتفسيره لهذا القانون لأن مواقفه المخالفة قانونا لهذا الشأن لا سيما لقانون إنشائه أضرت بشكل بالغ ومؤلم بالاقتصاد الوطني.

وأضافت المؤسسة إن هذه الأضرار ترتب عليها خسارة محققة لقطاع النفط خاصة ومدخول الدولة عامة الذي مصدره الأساسي النشاط النفطي وعرقلت إنتاج النفط والغاز ومنعت تطويره والمحافظة على استدامة الإنتاج وزيادته خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الغازية.

وأختتم خطاب المؤسسة بمطالبة ديوان المحاسبة بالتوقف الفوري عن مخاطبة الشركات النفطية بخصوص موضوع الرقابة المسبقة على عقودها لأن هذا أمر محسوم بنص القانون ورأي إدارة القانون محملا الديوان المسؤولية التامة لما يترتب على ما تم ذكره أعلاه.

Shares