لبنان – أصدر مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، تعميما إلى المصارف يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة.
وأتى في إعلام مصرف لبنان، بالاستناد إلى قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، ما يلي:
– المادة 45، تفرض على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم إفادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية، تتضمن إسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح.
– المادة 59، تفرض على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى “حساب الحملة الانتخابية” وأن يرفق بتصريح الترشيح، إفادة من الصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.
المصدر: وسائل إعلام لبنانية