بملاحظات جسيمة..المرغني والمقهور ينددان بقانون تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني

ليبيا – أعلنت مفوضية المجتمع المدني عن مشروع ” قانون تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني” فى البلاد ، أعربت كل من المحامية عزة المقهور والمحامي صلاح المرغني وزير العدل السابق من أن يتم تقديمه مختلفاً جوهريا شكلا وموضوعا عن المشروع الذي تم العمل عليه عبر سنين وبمشاركة ثلة من خيرة خبراء البلاد والخبرات الدولية .

وفى رد علقت به المحامية المقهور عبر صفحة المفوضية على فيسبوك باسمها واسم المرغني فقد أكدت على ” عدم قناعتهم بعدم صلاحية هذا المشروع وتصادمه الكبير مع مبادئ حقوق الانسان والحريات العامة والمعايير الدولية، بل والثورة على النظام السابق وما صدر من تشريعات تخالف مباديء حقوق الإنسان وفي مقدمتها القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية الذي بدا وللأسف أفضل حالا من مشروع هذا القانون ، وفق تعبيرهما.

و أضافت : ” هذا المشروع انتابه وهن بنيوي وتناقض واضح بين نصوصه، وتداخل بينها وهذا يحدث حين تفرغ مشاريع القوانين من محتواها بسبب ما يجرى عليها من تعديلات عشوائية. القاعدة أن مشاريع القوانين تبنى على استراتيجية ومبادئ عامة (المتمثلة في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون المحال اليكم)، والخوض في تعديلها بهذا الشكل الذي خضع له مشروع القانون الأصلي جعل من مشروع القانون الحالي مسخا مشوها لا يؤدى الغرض بل قد يؤدي إلى عكس أهدافه، وهو ما حل بهذا المشروع ” .

وتابعت : ” لذا، فإننا نتقدم اليكم بهذه الملاحظات المحدودة، لأن المشروع به الكثير مما يقال في شأنه آملين منكم سحبه بأسرع وقت، مع التمسك بمشروع القانون الأًصلي المقدم اليكم سابقا ومذكرته الإيضاحية “.

و فى مايلي النص الحرفي للملاحظات التي تقدم بها المحاميان المرغني والمقهور للمفوضية : 

1. نكص المشروع عن الفكرة الحقوقية المتقدمة لتسجيل الجمعية بطريق “الاخطار” وارتد الى طريقة “طلب التسجيل” وبذلك حول المشروع مفوضية المجتمع المدني من إدارة تنظيمية من إدارات الدولة الدولة، إلى جهاز قمعي متسلط من خلال المواد التالية وغيرها:

2. في المادة ( 4) تقدم أهداف منظمات المجتمع المدني بشكل في الحقيقة يخالف العنوان، فالنص لا علاقة له بالأهداف، بل هو نص عام للحظر. علما بأن المحظورات منصوص عليها ومفصلة في المادة 6 .

3. المادة 6: لاعلاقة للفقرة 5 منها بهذه المادة بالأساس، فما علاقة التزامات الجهات العامة بالمحظورات على المنظمات.

الفقرة 5 تتناقض تناقضا صارخا مع الفقرة 8 من نفس المادة.

الفقرة 8، كيف، بحق الرحمن، أن يتساوى قرار لمفوضية المجتمع المدني بحكم المحكمة؟ اليست المفوضية إدارة من إدارات الدولة وبالتالي تنطبق عليها الفقرة 5 أعلاه؟ هذا يدل على حالة إضفاء طابع سلطوي لمفوضية المجتمع المدني. تجميد الحسابات فيها شبهة العقوبة ولا يجوز أن تمنح إدارة المفوضية هذا الأمر إطلاقا.

لماذا رفض التبرعات بالمطلق في الفقرة 7 من هذه المادة، علما بأن المادة ( 17) تنظم ذلك وتسمح به بقيود.

4. المادة (7): هذه المادة تتناقض تماما مع المادة (8 ) المتعلقة بإجراءات اشهار المنظمة. طالما أن الشخصية القانونية للمنظمة لا تكتسب إلا بالتسجيل كما كان الحال إبان النظام السابق، فلا داعي للمادة 8 التي تنص على أن تسجيلها يكون بقوة القانون في حال إخلال المفوضية بإجراءات تسجيلها، ودون وجود نص يلزم المفوضية بالتسجيل. طالما أن الشخصية القانونية لا تكتسب إلا بالتسجيل فإن القرار بيد المفوضية. هذا تناقض واضح وفاضح وأعطى مرة أخرى أداة للمفوضية للتسلط على المنظمات.

5. المادة (9) وهي أسوأ المواد. كيف للمفوضية سلطة الغاء منظمة في حال عدم استكمال “النواقص الإدارية”، وهي كلمة عامة ووسيلة طيعة لمحاربة المنظمات ووأدها. هذا النص غير معقول على الإطلاق ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. فلنتفرض أن منظمة ما بحاجة لمستند من جهة إدارية أخرى، وهذا المستند يأخذ وقتا طويلا أو المصلحة ترفض منحه، هل هذا يعطي للمفوضية الحق في الإلغاء. إجراءات الإلغاء لا تكون إلا من القضاء. إن هذا النص يجعل من المفوضية أداة قمعية.

6. المادة (17) اشتراط الحصول على إذن عمل من المفوضية للجهات المتبرعة الأجنبية. لماذا؟ إذا كانت هذه الجهات تعمل في ليبيا فلا حاجة لها للتبرع. الفكرة هنا هي في الحصول على التبرعات من جهات خارجية لا وجود لها في ليبيا. واختصاص المفوضية يسري على المنظمات الوطنية. وهذا ايضا فيه تسلط على منظمات المجتمع المدني. كما وأن هذا يتناقض مع المادة 6/ فق 7 من المشروع.

7. إبتسرت المادة 21 من المشروع المرفق قاعدة التفسير الواسع للصفة والمصلحة في الطعون بما سيقيد قدرة المنظمات على تحدى التشريعات الظالمة امام القضاء.
8. المادة (27)، وهي مادة بها انتهاك لحقوق الأنسان والحق في تأسيس الجميعات. ومن المؤسف أن تملك المفوضية حق حل المنظمات أو تعليق نشاطها. والأصل أنها تقوم باللجوء إلى القضاء وهو وحده الذي يملك الحل. إن هذه المادة تحقق قمة التسلط والقمع.

إنه وفي ظل الظروف الحالية، فإن تقديم هكذا مشروع سيزيد الوضع تعقيدا وانقساما وتفتيتا ليطال مؤسسات المجتمع المدني ذاتها والتي حتى الآن تعمل رغم الظروف القاسية، وسيعيدنا خطوات إلى الوراء حتى ليبدو القانون رقم 19 لسنة 2001 ، والذي كان محل نقد لاذع أفضل حالا من هذا المشروع للأسف.

إن الحاجة اليوم للمجتمع المدني أكثر من ذي قبل خاصة في الظروف التي وهنت فيها الدولة ومؤسساتها وإن مثل هذا القانون سيضعف من حال المجتمع المدني ويجعله رهينة لمؤسسات الدولة الضعيفة ولتغول المجموعات المسلحة لقمعها بحجة هذا المشروع، لذا فإننا وبكل حرص نناشد فيكم الروح الوطنية وندعوكم لسحب هذا المشروع، والعودة للمشروع الاصلي ومذكرته الايضاحية والتى نرفقهما أيضا للفائدة.

مع خالص التحية والاحترام

        عزة كامل المقهور … ​​​​​​صلاح بشير المرغني

13 سبتمبر 2017

Shares