ليبيا – أفاد مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد مختار الطويل، المدراء العامين للمصارف بصدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بإلغاء الضوابط الواردة في السابق فيما يتعلق بشركات التفتيش بالمنشور رقم”2017/2″ الصادر بتاريخ2017/2/1.
وأشار الطويل في بيان له تلقت المرصد نسخة منه إلى أن المنشور المذكور بشأن الضوابط المنظمة لإستعمال النقد الأجنبي لأغراض فتح الإعتمادات المستندية، بالبند ثانياً شروط فتح الإعتمادات المستندية الفقرة “4” وتقديم شهادة تفتيش ومعاينة صادرة عن إحدى شركات التفتيش المذكورة به.
وأضاف أيضاً إلغاء التعليمات الصادرة بالرسالة الدورية رقم “2017/82” المؤرخة في 2017/4/26 بشأن آلية إختيار شركات التفتيش.
وطالب الطويل المدراء العامين للمصارف عند التعامل مع شركات التفتيش للتفتيش و معاينة البضائع الموردة بضرورة أن تكون هذه الشركات متحصلة على الرقم المصرفي “CBL _Client Key” بالمنظومة الإلكترونية بمصرف ليبيا مع العلم بأن المعرف الجديد بالمنظومة تحت بند شركات التفتيش”CBLB”.