الحكومة الليبية تشكل لجنة أزمة للجنوب وتخصص لها 100 مليون دينار

100 مليون دينار لمعالجة مختنقات الجنوب

ليبيا – أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية القرار رقم 237 لسنة 2026 بشأن تشكيل «لجنة أزمة للمنطقة الجنوبية»، مستندًا في ديباجته إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/08/2011 وتعديلاته، والاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/12/2015، وقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما، والقانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2022 بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية، والقرار رقم 8 لسنة 2023 بشأن تكليف رئيس للحكومة، والقرار رقم 7 لسنة 2012 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء، والقرار رقم 383 لسنة 2023 بشأن تفويض رئيسه ببعض الاختصاصات، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

لجان فرعية في بلديات المنطقة الجنوبية

ونصت المادة 1 على تشكيل لجنة أزمة للمنطقة الجنوبية، فيما قضت المادة 2 بتشكيل لجنة أزمة فرعية في كل بلدية من بلديات المنطقة الجنوبية برئاسة عميد البلدية وعضوية ممثلين عن القطاعات العامة والجهات الخدمية.

آلية حصر الاحتياجات ومعالجة المختنقات

وحددت المادة 3 آلية وإجراءات معالجة المختنقات وتوفير الاحتياجات اللازمة للخدمات العامة للمواطنين، بحيث تتولى اللجان الفرعية حصر وتحديد الاحتياجات والمختنقات التي تواجه البلدية وقطاعاتها المختلفة كل بحسب اختصاصه المكاني، وترتيبها وفق الأولوية ودرجة الاستعجال وإحالتها إلى وزير الحكم المحلي.

ويتولى وزير الحكم المحلي إحالة الاحتياجات المحددة من اللجان الفرعية إلى أمين سر لجنة الأزمة المشكلة بموجب المادة 1، فيما تختص لجنة الأزمة باستعراض المختنقات والاحتياجات المحالة إليها ودراستها في اجتماع يحضره جميع أعضائها واتخاذ القرارات بشأنها.

تخصيص 100 مليون دينار

ووفقًا للمادة 4، يُؤذن لوزارة التخطيط والمالية بتخصيص وتسييل مبلغ 100,000,000 دينار، أي مائة مليون دينار، للجنة الأزمة خصمًا على بند المتفرقات، للصرف منه على الأغراض المبينة بالجدول المرفق بالقرار، مع التقيد بعدم تجاوز المبالغ المحتسبة لكل بند.

وألزمت المادة 5 بتكليف مراقب مالي للجنة يتولى ممارسة اختصاصاته وفق التشريعات النافذة، كما أذنت للجنة بفتح حساب مصرفي يخول رئيس اللجنة والمراقب المالي بالتوقيع عليه.

انتهاء عمل اللجنة بنهاية 2026

وحددت المادة 6 انتهاء عمل اللجنة بانتهاء السنة المالية الجارية 2026، على أن تغلق حسابها المصرفي وتجري التسويات المالية اللازمة وتقدم تقريرًا مفصلًا بالخصوص، فيما نصت المادة 7 على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.