الوطنية لحقوق الانسان

الوطنية لحقوق الإنسان تحمّل الرئاسي مسؤولية ضمان أمن وسلامة المواطنين غرب وجنوب طرابلس

ليبيا – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها لاستمرار أطراف النزاع بجنوب غرب طرابلس بمناطق صلاح الدين وخلة الفرجان ووادي الربيع وعين زارة في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين وممتلكاتهم في المناطق بعد سريان الهدنة فضلاً عن إستخدام هذه الممتلكات وتحويلها إلى أهداف عسكرية من خلال التمركز بها.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أدانت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه بقاء أطراف النزاع داخل الأحياء المدنية والتي كذلك لم تراع تجنيب المدنيين ويلات القصف فترة النزاع خلال الأيام الماضية وتعريض حياة وأمن وسلامة المدنيين للخطر والمساس بهم والتحصن في الأحياء المدنية واستغلال هذه الأحياء لأهداف عسكرية .

كما تستنكر اللجنة تصاعد مؤشرات حوادث السرقات والسطو المسلح التي تصاعدت مؤشراتها خلال هذه الفترة بمناطق غرب وجنوب غرب طرابلس من قبل عصابات الجريمة والجريمة المنظمة مما أدى إلى نهب وسرقة ممتلكات المواطنين والتي من بينها وسائل النقل ومحلات تجارية وأدت حوادث السرقات والسطو المسلح إلي مقتل عدد من المواطنين جراء مقاومتهم لعصابات الجريمة المنظمة.

وأكدت على أن بقاء وتمركز الجماعات والتشكيلات المسلحة داخل المناطق الحليفة لها لا يعفيهم من المسؤولية عن سقوط المدنيين في تلك المناطق ولا عن عمليات النهب والسلب للممتلكات الخاصة والعامة، مشددةً أن عدم السماح للمدنيين بالعودة إلى ممتلكاتهم الخاصة يشكل في ذاته انتهاكاً لأحكام القانون الإنساني الدولي.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتجنيب المدنيين ويلات الصراعات، حاثةً إياها والسلطات الليبية التمسك بخارطة الطريق والترتيبات الأمنية لإنهاء كافة أشكال الوجود المسلح في طرابلس بالتوازي مع مسار المفاوضات السياسية.

كما حمّلت اللجنة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية والإنسانية والوطنية إتجاه ضمان أمن وسلامة وحماية المواطنين وممتلكاتهم من عصابات الجريمة المنظمة وذلك بضبط الأمن والاستقرار ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وفي الختام حذرت الأطراف المتنازعة من عمليات نهب وسلب الممتلكات الخاصة واستغلال الأحياء والمناطق السكنية المدنية أو التحصن بها حيث تعد هذه الأعمال والممارسات منافية للمادة ( 4 ) فقرة ( 2 ، ز ) من الباب الثاني بالبروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقية جنيف المعقودة في 12 اغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية.

Shares