نوفا الايطالية: الجنائية الدولية تقبل دعوى منظمة ضحايا الإرهاب ضد أردوغان والسراج

ليبيا – قبلت المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي في هولندا الشكوى التي تقدمت بها المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المركز الافروآسيوي للدراسات والاستشارات، إلى مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية، تحت اسم “العدوان التركي على ليبيا”.

وكالة “نوفا” الايطالية أفادت اليوم الخميس بأن الدعوة اختصمت كلًا من رجب طيب أردوغان الرئيس التركي بصفته وشخصه، وعدد من قياداته العسكرية، وفائز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السابق بصفته وشخصه، وعدد من أركان حكومته بالإضافة لعدد من قادة المليشيات.

وجاء في نص المذكرة التي قبلتها المحكمة اليوم أن أردوغان و السراج ومن حوت الشكوى أسماءهم تعاونوا في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية، والتي يعاقب عليها القانون الدولي، وتعد من الجرائم المصنفة جرائم ضد الإنسانية كما ارتكبوا مجتمعين انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية مثل ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة الليبية استنادًا إلى الفصل السابع من الميثاق، وخصوصًا قرار مجلس الأمن رقم “1970” القاضي بحظر بيع وتصدير السلاح إلى ليبيا، وما تلاه من قرارات تصب في ذات المحتوى تجاوز عددها 33 قرارًا ملزمًا، لعل أهمها القرار (1973) والقرار (2420) والقرار (2292)؛ الأمر الذي يعد عملاً من أعمال العدوان وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات لاهاي 1899و1907، واتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، وملاحقها لسنة 1977، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتعديلاته، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمعاهدات الدولية ذات الطبيعة الآمرة، كالاتفاقيات الدولية لتحريم وتمويل وتدريب واستخدام المرتزقة، والاتفاقية الدولية لمحاربة التميز العنصري، والاتفاقية الدولية لقانون البحار، واتفاقيات فيينا بخصوص المعاهدات الدولية، والاتفاقية الدولية الخاصة بالطيران المدني، وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقدمت المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف بالتعاون مع المركز الأفروأسيوى حافظة مستندات احتوت على عشرين جريمة من الجرائم التي ارتكبها أردوغان والسراج في الأراضي الليبية، مرفقة بالأدلة القاطعة والبراهين على جرائمهم في حق الإنسانية وأهمها جريمة العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية بالقتل، وجريمة الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وجريمة الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في هلاك مادي، و جريمة القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، وجريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وجريمة الحرب المتمثلة الهجوم على أماكن عُزلاء، وجريمة الحرب المتمثلة في النهب والسرقة لأماكن عزلاء، وجريمة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبث الكراهية والمساعدة أو تشجيع التخطيط أو الإعداد لها، وجريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة.

Shares